الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥السؤال :
من طلق زوجته سريرة ولم يعلمها ثم تعايشا على ذلك، هل يكفيه أن يعطيها صداقها الأول فقط ؟ وما حكم الأولاد منهما ؟ أفدنا .
الجواب :
يلزمه لها الصداق الذي تزوجها عليه وصداق آخر بالوطء الحرام، وقيل يلزمه بكل وطء وطئها إياه على سبيل الحرام صداق لأنه خادعها في نفسها وخانها في أمانته . وأما أولاده منها فهم لاحقون به لا محالة، وعليه أن يتوب ويستر ستر الله والله أعلم .
الكناية في الطلاق
السؤال :
قول ابن النظر :
وكل كناية التطليق تغنى
ولا تغنى الكناية في العتاق
فقد وجدنا كثيراً ما يرد في العتق على النية كقوله أنت ولدى وغيرها كثير ولا يخفى عليك صرح لنا .
الجواب :
١٬٢٧٢ / ٣٬٦٤٩