جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

السؤال :

من طلق زوجته سريرة ولم يعلمها ثم تعايشا على ذلك، هل يكفيه أن يعطيها صداقها الأول فقط ؟ وما حكم الأولاد منهما ؟ أفدنا .

الجواب :

يلزمه لها الصداق الذي تزوجها عليه وصداق آخر بالوطء الحرام، وقيل يلزمه بكل وطء وطئها إياه على سبيل الحرام صداق لأنه خادعها في نفسها وخانها في أمانته . وأما أولاده منها فهم لاحقون به لا محالة، وعليه أن يتوب ويستر ستر الله والله أعلم .

الكناية في الطلاق

السؤال :

قول ابن النظر :

وكل كناية التطليق تغنى

ولا تغنى الكناية في العتاق

فقد وجدنا كثيراً ما يرد في العتق على النية كقوله أنت ولدى وغيرها كثير ولا يخفى عليك صرح لنا .

الجواب :

١٬٢٧٢ / ٣٬٦٤٩