الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠الطلاق المعلق بحسب القصد
السؤال :
من قال تلزمنى حلفة الطلاق إذا فعلت الشيء الفلاني ثم فعل، هل يقع الطلاق ؟ وعلى أي الألفاظ تحمل ؟
الجواب :
إذا أراد بذلك الطلاق وقع تطليقة واحدة، وإذا أراد أنه يكون حالفا بالطلاق إن فعل فلا يلزمه شيء والله أعلم .
الفرق بين النفي والتعليق
السؤال :
من حلف بطلاق زوجته أنه لا يرضيها من عند أهلها، أتحرم عليه إن جاء كتابه أو رسوله ويكون حانثا في يمينه ؟ وإن كان حانثا ما يكون عليه ؟
الجواب :
إن قال في يمينه إن أرضيتها فيه طالق فإنها تطلق بذلك، وإن كان قال بالطلاق ما أرضيتها ففى طلاقها بهذا اللفظ خلاف، ويرجح المحقق الخليلى أنها لا تطلق والله أعلم .
١٬٢٧٧ / ٣٬٦٤٩