جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

الحلف بالطلاق ليس تعليقا

السؤال :

من قال حالف بالطلاق أو قال حلفت بالطلاق أو قال له رجل يتهمه في شيء أتحلف بالطلاق قال نعم أحلف بالطلاق إنى فعلت الشيء الفلانى أو أني لم أفعله ثم فعله أو قد فعله ولم يكن له غير هذا اللفظ فقط ونيته الطلاق، إن وقع منه أيكون هذا من باب قول الرجل بالطلاق لا أفعل الشيء الفلاني أو يكون من باب الطلاق المعلق ؟ أفتنا .

الجواب :

نعم هو من الباب الأول، وليس هنا تعليق طلاق والله أعلم .

طلاق المرأة بالعجز عن النفقة أو بالتفريق

السؤال :

معنى بيت المدارج :

وعاجز عن الوفا بالنفقة

تصير في قول به مطلقة

معناه نفس العجز عن النفقة طلاق لها على ظاهر البيت أم لا بد من طلاق تخرج به ؟ فإن كان الثانى فمن يطلقها ؟

١٬٢٧٩ / ٣٬٦٤٩