جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

الله عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل أيضا الطهارة فهما مستصحبان والله أعلم .

قال السائل :

إذا ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق، واغتسلت ثم راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس ما تصنع في صلاتها ؟

الجواب :

لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهرين وإن كان في أيام نفاسها، وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذ بصلاتها عاصية والله أعلم .

قال السائل :

وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقة دم ومكثت أياما قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس ؟

الجواب :

يحل له وطئها على مذهب من لم يجعل للعلقة حكم النفاس ولا يحل على مذهب من جعل لها حكم النفاس والله أعلم .

قال السائل :

وإذا كانت مطلقة تحلّ للأزواج أم لا ؟

١٢٨ / ٣٬٦٤٩