جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

إذا لم يكذبه الحال فلها أن تصدقه وإن شاءت يمينه فلها ذلك والله أعلم .

طلاق السنة في اليائسة والحامل

السؤال :

من طلق زوجته طلاق السُّنة في طهر جامعها فيه وارتفع عنها الحيض سنين متى يقع عليها الطلاق ؟ وهي من ذوات المحيض وإذا بان بها حمل فكذلك وطلاق الحامل هل يُسمَّى طلاق سنة ؟

الجواب :

أما الحامل فقيل طلاقها لا يُسَمَّى طلاق سنة ولا طلاق بدعة، ووجدت في بعض الأحاديث أن طلاقها من السنة وهو الذي يقتضيه ظاهر القرآن في بيان عدة الحامل ونفقتها .

وأما التى انقطع عنها الحيض فلا أعرف فيها شيئا إلا ما قيل في عدتها أنها تعتد سنة وقيل سنتين، وقيل هى في العدة حتى تبلغ حدّ الاياس ثم تعتد بالأشهر، هذا ما قيل في عدتها وأما متى تكون طالقا طلاق السنة فلا أعرفه ولم أجد له ذكراً وليس هذا بطلاق سنة والله

أعلم .

توريث المطلقة ضراراً ( طلاق الضرار )

١٬٢٨٢ / ٣٬٦٤٩