جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

ليس له أن يردها قهرا إلا برضاها لأن الواقع بينهما طلاق في معنى الخلع والله أعلم .

اشتراط موافقة المرأة ولا عبرة برضا الولي

السؤال :

رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم أنه أرسل لها طلاقا وقال للرسول دعها تبرئني والطلاق على رضاها إن رضيت فرضيت المرأة بالطلاق ولم تبرئه من صداقها وأبرأه وليها ما الحكم في ذلك ؟

الجواب :

تطلق المرأة وعليه لها نصف الصداق، وبرآن وليها ليس بشيء والله أعلم .

حكم موافقة الزوج على بدل الخلع دون خروج الزوجة من عصمته

السؤال :

١٬٢٩١ / ٣٬٦٤٩