جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

فإنه يثبت التزويج على شرطه على قول أبي المؤرج إذ لا معنى لقبول بعضه دون بعض .

وهو ظاهر كما ترى لا سيما في أمر النكاح والطلاق والعتاق فان جدهن جد وهزلهن جد والله أعلم .

اعتبار النية فيه، وصوره .

السؤال :

يوجد من الاختلاف في الخلع منهم من اعتبر فيه النية ولو لم يكن اللفظ كاملا بحروفه، ومنهم من راعى فيه اللفظ ولو لم تكن نية كلو تلفظ رجل بالطلاق ولم يرده، ومنهم من اعتبر فيه النية مع صحة اللفظ بكمال حروفه على حسب ما فهم من كلامهم، وعلى نحو هذا اختلافهم في الطلاق أهذا الخلاف مبني على القول بأن الخلع طلاق لا فسخ أم حتى على القول بأنه فسخ ؟ وهل فرق بين الخلع والبرآن أم هما شيء واحد واللفظ مختلف ؟ وقد فهمت من كلامهم أن معناهما الفدية لكن لا يسمى البرآن خلعا ثم ما الفرق بين برآن الخلع وبرآن الطلاق إذا كان الخلع طلاقا ؟

الجواب :

ظاهر الكلام الإطلاق، فإن كل واحد من اللفظ والنية ركن لتأدية المعاني على ما هي . أما اللفظ فظاهر، وأما النية فلا تصرف اللفظ إلى

١٬٢٩٣ / ٣٬٦٤٩