جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

السؤال :

من طلق امرأته وهى تطالبه بشيء من الدراهم قد أقرضته إياها وهو منكر لذلك فصلح بينهما أن يعطيها بعض حقها ويطلقها، فطلب ورقة الطلاق من أبيها فأعطاه إياها من غير براءة من الزوجة ولا من أبيها أتراه يبرأ من هذا الصداق في الحكم، وأبوها قد أشهد الحاضرين سرّا بينه وإياهم بأنى ما أبرأته صداق ابنتى ولا هى أبرأته . أفتنا .

الجواب :

دفع الورقة لا يبرئه من صداقها ويلزمه دفع ما أنكره من قرضها، ولا تسقط الحقوق بمثل ذلك والله أعلم .

افتداء المرأة من زوجها بمال دون لفظ الخلع

السؤال :

المرأة إذا افتدت من زوجها بشيء من المال على ما اتفقا عليه، يكون طلاقا من غير لفظ من الزوج أم لا ؟ بين لنا ذلك مأجُوراً إن شاء الله .

الجواب :

إذا قبل ذلك على جهة الخلع خرجت عنه بمعنى الخلع على قول لبعض المسلمين والله أعلم .

ثبوته بافتداء المرأة من زوجها وتعليق الطلاق

١٬٣٠٦ / ٣٬٦٤٩