جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

الإيلاء

تعليق الطلاق على حسن عشرتها للزوج

السؤال :

رجل وزوجته جرى بينهما كلام فقال الرجل لزوجته ان لم تسوّي لي مذهباً فأنت طالق وليس بينهما إلا تطليقة واحدة، قلنا له : كيف مرادك ونيتك بالمذهب الذي تريده منها ؟ فقال : ليس لي نية غير أني قلت ذلك على البديهة، تفضل بالجواب .

الجواب :

إذا لم يكن لهذا الحالف قصد في يمينه فيحمل ظاهر لفظه على ما يتعارف به أهل بلده في زمانه، فإذا كان المذهب عندهم يطلق على حسن السيرة وجميل العشرة فإن صنعت معه ذلك فهي امرأته وان لم تصنع معه ذلك امتنع عن وطئها وانتظر حالها فإذا سوت له مذهباً قبل تمام اربعة اشهر منذ حلف فهي زوجته وان لم تسوِّ له مذهبا حتى مضت اربعة اشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء، وان جامعها في الاربعة قبل أن تسوِّيَ له مذهباً حَرُمتْ عليه . والله أعلم .

١٬٣١٠ / ٣٬٦٤٩