جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

ينو ولم يجامع حتى مضت أربعة بانت بالايلاء ولا أرى وجها للايلاء ها هنا إلا دخوله تحت لفظ الايلاء من قوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾(1) فإن هذا مؤل أيضا إذ لم يقيد الايلاء في الآية باليمين المانعة من الجماع قلنا قد يقيد ذلك بقوله ﴿ من نسائهم ﴾ فإن معناه الحلف على الامتناع منها وهذا حلف على اتيانها وما قدمته لك أظهر، وهو وجه لم أحفظه عن أحد من أصحابنا، لكن القواعد تقتضيه فلا معنى لاطراحه . والله أعلم .

هل الحلف على عدم القربان شهرين إيلاء إن بلغ أربعة

السؤال :

عمن حلف لا يقرب امرأته إلى شهر أو شهرين فمضت عليه أربعة أشهر ولم يقربها فيهن ما الذي يعجبك البينونة أم عدمها ؟

الجواب :

في ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا تبين، إذ لا يلزمه إلا ما ألزمه نفسه، والخلاف فيما إذا تركها لأجل تلك اليمين .

(1) سورة البقرة، الآية 226

١٬٣١٥ / ٣٬٦٤٩