الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨ينو ولم يجامع حتى مضت أربعة بانت بالايلاء ولا أرى وجها للايلاء ها هنا إلا دخوله تحت لفظ الايلاء من قوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾(1) فإن هذا مؤل أيضا إذ لم يقيد الايلاء في الآية باليمين المانعة من الجماع قلنا قد يقيد ذلك بقوله ﴿ من نسائهم ﴾ فإن معناه الحلف على الامتناع منها وهذا حلف على اتيانها وما قدمته لك أظهر، وهو وجه لم أحفظه عن أحد من أصحابنا، لكن القواعد تقتضيه فلا معنى لاطراحه . والله أعلم .
هل الحلف على عدم القربان شهرين إيلاء إن بلغ أربعة
السؤال :
عمن حلف لا يقرب امرأته إلى شهر أو شهرين فمضت عليه أربعة أشهر ولم يقربها فيهن ما الذي يعجبك البينونة أم عدمها ؟
الجواب :
في ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا تبين، إذ لا يلزمه إلا ما ألزمه نفسه، والخلاف فيما إذا تركها لأجل تلك اليمين .
(1) سورة البقرة، الآية 226
١٬٣١٥ / ٣٬٦٤٩