جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

ولا يمسها حتى يكفر أي فإن مس قبل التكفير فسدت عليه كما هو القاعدة عندهم والله أعلم.

قال السائل :

أرأيت أن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل على أهي كالمسألة الأولى أم بينهما فرق .

الجواب :

بينهما فرق لأن الصورة الأولى نص في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاء بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهي كأمي في الشفقة عندي أو في منزلة الاكرام والتجليل أو مقام عدم المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام لكنها معتبرة في اسقاط الظهار والايلاء . والله أعلم .

موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره

السؤال :

عن رجل طلق زوجته وقال لها بعد الطلاق : إن كان تجوز لي أمي أنت تجوزين لي وأراد مراجعتها لأجل الطلاق الرجعي .

الجواب :

١٬٣٢٠ / ٣٬٦٤٩