جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

وإن يكن أعتقه ووطيا

زوجته تحرم فيما رويا

هذا إذا أعتق عن ظهار

زوجته قد جاء في الآثار

وفي موضع آخر لم تفهم فحواه وأعيتنا فتواه :

وقائل أن فلانا ماتا

وأنني دفنته إذ فاتا

فعندنا بقوله لا يحكم

وماله بقوله لا يقسم

وإن أرادوا نبشه من قبره

ليعرفوا ما قد أتى من خبره

لكي يطيب قسمهم لماله

فجائز فصح في مقاله

الجواب :

الأبيات الأول منها في رجل ظاهر من زوجته فلزمه العتق لقدرته عليه فإنه يعتق مملوكا له قبل تمام الأربعة الأشهر منذ ظاهر وقبل أن يمس امرأته لقوله تعالى : ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾(1) فإذا أعتق عبدا قد اشتراه بعبدين نسيئة فلا يجزئه ذلك لأنه قد أخذه بربا فهو مثل من أعتق عبد غيره، وإن وطئ زوجته بعد هذا العتق غير المجزئ حرمت عليه لأنه في حكم من وطئها قبل التكفير ففي كلام الصائغى حذف ( نسيئة ) وإنما

(1) سورة المجادلة، الآية 3

١٬٣٢٢ / ٣٬٦٤٩