جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

فيه ما كان قبله من طلاق أو ظهار وفي الحديث لا ظهار قبل نكاح رواه الربيع رحمه الله مرفوعا والله أعلم .

كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه

السؤال :

عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد كأن يقول مثلا : أنتن علي كظهر أمي أو نحو ذلك هل يكفيه كفارة وأحدة أم لا ؟ وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله، لأن الموجب واحد وهو التلفظ المذكور نظيره أن المؤلي يمينا لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد .

وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه، لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع لها إلا بالوطء والله أعلم .

التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسيا

السؤال :

من أخذ في الصوم عن كفارة الظهار ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم هل يجزئه إتمام الصوم أم ينهدم بملك الرقبة ؟ تفضل بالجواب .

١٬٣٢٥ / ٣٬٦٤٩