جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

عدة المطلقة الرجعية إذا مات مطلقها

السؤال :

قولهم في المطلقة رجعيا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها أنها ترثه وتعتد كالمنبتة قال السائل : كيف اجتمعت العدتان ؟ ومن أين ورثته وهي ليست بزوجة ؟

الجواب :

هي في حكم الزوجة ما دامت في عدته ولا يمتنع منها إلا الجماع فإذا مات في عدتها ورثته، وكذلك إذا ماتت هي .

ولم تجتمع العدتان بل نسخت الثانية الأولى فإن الاجتماع أن تأتى الأولى بتمامها والثانية بتمامها وما ها هنا ليس كذلك بل تترك الأولى لوجوب الثانية . والله أعلم .

استئناف العدة بايقاع طلاقٍ لا بتأكيده

السؤال :

اختلافهم في مطلقةٍ واحدةً لحقت ثانيةٌ أو ثالثةٌ هل تمضي على عدتها التي كانت من تطليقة أو تستأنف ؟ أو إن كان طلقها ثم ردها ثم طلقها تستأنف ؟ أقوال، ما وجهه ؟

١٬٣٤٣ / ٣٬٦٤٩