الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦عدة المطلقة الرجعية إذا مات مطلقها
السؤال :
قولهم في المطلقة رجعيا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها أنها ترثه وتعتد كالمنبتة قال السائل : كيف اجتمعت العدتان ؟ ومن أين ورثته وهي ليست بزوجة ؟
الجواب :
هي في حكم الزوجة ما دامت في عدته ولا يمتنع منها إلا الجماع فإذا مات في عدتها ورثته، وكذلك إذا ماتت هي .
ولم تجتمع العدتان بل نسخت الثانية الأولى فإن الاجتماع أن تأتى الأولى بتمامها والثانية بتمامها وما ها هنا ليس كذلك بل تترك الأولى لوجوب الثانية . والله أعلم .
استئناف العدة بايقاع طلاقٍ لا بتأكيده
السؤال :
اختلافهم في مطلقةٍ واحدةً لحقت ثانيةٌ أو ثالثةٌ هل تمضي على عدتها التي كانت من تطليقة أو تستأنف ؟ أو إن كان طلقها ثم ردها ثم طلقها تستأنف ؟ أقوال، ما وجهه ؟
١٬٣٤٣ / ٣٬٦٤٩