جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

أثر الاسقاط على عدة الحامل

السؤال :

قول بعضهم في الحامل إذا أسقطت سقطا لم يتبين خلقه أنها لا تنقضي عدتها ما وجهه ؟ وهل ذلك حمل فوضعته ؟

الجواب :

نعم هو حمل وضعته وقد قال بعض المسلمين إن عدتها تنقضي بذلك .

وأما القول بأنها لا تنقضي فوجهه أنه لم يتبين أنه حمل وقد ثبتت العدة بيقين فلا تخرج عنها بشبهه واللحمة لم تتيقن أنها ولد لاحتمال أن تكون علة . والله أعلم .

توجيه منع تزويج المعتدة

السؤال :

تزويج المعتدة أحرام لأجل استبراء الرحم عن اختلاط الماء، أو لكونه حقًّا للزوج الأول، أو لكون نكاحها حرمه الله تعالى مطلقا حتى تخلص ؟

الجواب :

يحتمل ذلك كله ووجه القول بذلك هل هو حرام لعينه أو لوصف عارض من غيره ؟ إن قلنا أنه حرام لعينه لم نعلله بشيء وهو معنى قولك

١٬٣٤٧ / ٣٬٦٤٩