جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

يلج وقال محمد بن محبوب مالم ينظر الرجل إلى فرج امته التى يشتريها أو لمسه من تحت الثوب فلا اراها تحرم عليه .

وما قيل فيه من الاماء بعدم وجوب الاستبراء فالملك هو المبيح للاستمتاع بها دون نية التسرى وله إذا استبرأها أن ينوى التمتع بها بالجماع وبما دونه كيف شاء لا اعلم له مانعاً من شيء من ذلك وإذا جاز جماعها بملك اليمين فكيف لا يجوز الاستمتاع بما دونه مما هو مباح بنفس الملك وليس الجماع شرطاً لاباحة ذلك وإذا كان الجماع غير شرط لذلك فلا مانع له من القصد إليه فاذا فعل ذلك فاعل فهو على منزلته من الولاية وغيرها .

ومفاخذة المملوكات حرام لا يحل فعلها فينهى الفاعل إذا كان انما فاخذ مملوكة الغير أو مملوكته عليه لم يتسرها فإن لم ينته عاقبه الإمام أو من يقوم مقامه من اهل العقوبة حتى ينتهى عن ذلك فان كابر بعد ذلك وأصر برئ عنه لمكابرة الحق واهله لا على المفاخذة فقط لانها ليست بكبيرة عندى لما يوجد عن الشيخ ابن محبوب من جواز النظر إلى فخذ الامة وفي الامر الخلاف في جواز مس ما جاز النظر إليه فيتخرج على هذا عدم القطع بتفسيق المفاخذ للامة والله أعلم .

فلينظر في جميع ماكتبه والسلام .

استبراء الصبية والمؤيسة ونحوهما

السؤال :

١٬٣٥٢ / ٣٬٦٤٩