جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

انتهاء النفاس بالاسقاط للمضغة

السؤال :

عن امرأة أسقطت قطعة لحم وطهرت بعد مضي خمسة عشر يوماً أو عشر أيام أيحل لزوجها سرها أم لا ؟

الجواب :

يوجد عن أبي سعيد حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة، فقال من قال : إنها تقعد في كل هذا ما تقعد في النفاس، وقال من قال : إن هذا يكون حيضاً وليس بنفاس إذا لم يبن شيء من خلق السقط، وقال من

قال : إنها تكون في هذا الدم مستحاضة والله أعلم .

أثر خطبة المرأة في العدة في التحريم وعدمه

السؤال :

من خطب امرأة في عدتها مميتة كانت أو غير مميتة عامدا أو ساهيا هل من رخصة له أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها أم تحرم عليه ؟ وعلى القول بحرمتها عليه هل تحرم عليه أبدا أم حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها يكون كغيره إذا أراد تزويجها ؟ وما حجة من قال أنه يجوز له أن يتزوجها بعد خروجها من العدة التى خطبها فيها ولو لم يتزوجها أحد غيره ؟ وما حجة أيضا من قال فإذا اعتدت عدة أخرى غير الأولى يجوز تزوجه بها ؟ تفضل شيخنا بين لنا ما

١٬٣٥٧ / ٣٬٦٤٩