الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦أما الصبية فلا إثم عليها وإنما الإثم على أوليائها حيث لم يأمروها بترك الزينة مع أنه كان عليهم ذلك في حقها .
وأما البالغ فإنها تكون عاصية بالتزين وبفعل ما نهيت عن فعله .
وأما التزويج بعد انقضاء العدة فلا يحرم لأن المقصود من العدة التربص في المدة المعلومة ومعنى التربص انتظار انقطاع المدة المعلومة فلا تتزوج قبلها .
وأما الاحداد فقد وجب في السنة فإن لم تفعله هلكت ولا ينقض تركه عدتها وليست العدة كالصلاة والصوم يفسدان بالمعصية فيهما سلمنا أنها عبادة لكنها عبادة من حيث التربص وذلك لا يقدح فيه العصيان . والله أعلم .
الحكمة في اختلاف العدة
السؤال :
الحكمة في العدة ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، وعدة المميتة أربعة أشهر وعشر ؟
الجواب :
١٬٣٦٣ / ٣٬٦٤٩