جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

في العدة إذا لم يسأل زوجته المطلقة من تحريمها عليه ؟ وما الذي تراه إذا جاز بالأخيرة ؟ عرفنا .

الجواب :

إذا عقد في عدتها على أختها فلا يمكن من الرجعة إليها بل تفوته الأولى والثانية، فكيف إذا أرخى ستراً أو أغلق باباً ؟ ألا لا يصدق في دعواه لأنه متّهم خائن . وإن عقد عليها خطأ فله الرجوع إلى أختها لأن العقد ليس بشيء، وإن دخل امتنع وإن قصر في السؤال فهو في حكم المتعمد والله أعلم .

مقدار عدة من تحيض

السؤال :

المرأة المطلقة إذا حاضت في الأولى مثل عادتها والثانية أقل والثالثة مثل عادتها والرابعة أقل والخامسة مثل عادتها حتى تمت الثلاث لا على التوالى هل يصير ذلك ؟ وكذلك إذا كان بين الاثنتين أكثر من واحدة .

الجواب :

١٬٣٧٩ / ٣٬٦٤٩