الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧السؤال :
من طلق امرأته فأرادت مراجعته فأبى إلا بصداقها فرضيت قالوا يجوز ذلك ولا يجوز بأكثر من صداقها فما الفرق بين جوازه بالصداق ومنعه بما زاد ؟
الجواب :
لا أرى فرقا بين الحالين وإذا جاز أن يأخذ صداقها على الرد جاز له أن يأخذ الزيادة إن رضيت بذلك .
ومن المعلوم أن مراجعته إياها غير لازمة وإنما هي مباح وأخذ الأجرة على المباح جائز من غير أن تحصر على قدر مخصوص .
ولعلَّ المفرق رأى أن أخذ الزيادة حَيْف عليها ولا حيف في أخذ ما ساق إليها . والله أعلم .
الاشهاد في الرجعة
السؤال :
يروى عن مسعدة بن تميم في اجازته رد المطلقة الرجعية بالواحد، والله تعالى يقول ﴿ واشهدوا ذَوَيْ عدل منكم ﴾(1) وما هذا الاشهاد عندك مندوب إليه في الفرقة والرجعة كالاشهاد في البيع أم واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة أم واجب فيهما معا ؟
(1) سورة الطلاق، الآية 2
١٬٣٩٤ / ٣٬٦٤٩