الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠المراد بالمفقود هو الذي تم أجل فقده وتزوجت امرأته بغيره ثم إذا رجع فاختارها فإنها تعتد من الزوج الثانى، فإن وطئها الأول قبل تمام العدة من الثاني حرمت عليه لأنه يكون في حكم من وطئ في الحيض أو وطئ حاملاً من غيره، والكل حرام والله أعلم .
حكم زوجة المفقود
السؤال :
زوجة المفقود إذا مضى له أربع سنين هل ترثه وتتطلق منه وتتزوج ولو لم يحكم لها الحاكم أم لا ؟
الجواب :
إنما رخصوا في ذلك بحكم الحاكم لها، فيأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها وذلك بعد تمام المدة ويأمرها أن تعتد ويأمر بقسم ماله، فإن لم تجد حاكما فقيل لها أن تحكم لنفسها بمثل ما يحكم به لها الحاكم أن لو وجد دفعا للضرر وقيل ليس لها ذلك والله أعلم .
تنفيذ أمره قبل فقده حتى يحكم بفقده
السؤال :
١٬٤١٧ / ٣٬٦٤٩