الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩ـ On__7IILA DOC
_!a6 __U3__8DHIHAR DOC __________=d6 ._2?__ريث من سائر الأحكام .
وعن عمر رضي الله عنه أن اللقيط حُرّ وميراثه لبيت المال والسائبة حُرّ وميراثه لبيت المال .وهذا يخالف ما مرَّ، ووجهه أن أهل الميراث يُعلمون بالنصوص القرآنية والسنة النبوية، وإذا لم يُوجَد أحد منهم فالمال لبيت المال الذي هو جامع لمصالح المسلمين . والله أعلم .
التقاط المولود المطروح
السؤال :
قولهم إنه يلزم أهل الدار إن وجدوا مولوداً مطروحاً أن يُربُّوه، فإن مات بتضييع فعليهم الدية ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه أن دفع الضرر عن المسلم واجب على من قدر، وإن لهذا المولود حرمةَ الإسلام، ولو لم تكن فحرمة الآدمي ولا شك أن لبني آدم
١٬٤٢٦ / ٣٬٦٤٩