جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

من أقاربه أم يكون كبير الدار أعني إذا كان أقاربه وكبير الدار كلهم أمناء ؟ وإن كان الأقارب ليسوا مأمونين هل يلزم كبير الدار شرعاً ؟ وهل هذا اللزوم يكون بعد الإياس من رجوع هذا الذي أخرجه عذر من داره أم لا ؟

الجواب :

إذا أمكن الوصيَّ أن يستخلف من يثق به في انفاذ الوصية استخلف، وهو أقصى ما يقدر عليه، وإن لم يمكنه ذلك عذر بالعجز . وإن كان في البلد حاكم أو جماعة المسلمين أقاموا عن الوصي نائباً يثقون به سواء كان من أقاربه أو من غيرهم إنما المطلوب الثقة بالنائب .

ويكون ذلك عند غيبة الوصي ولو لم ييأسوا من رجوعه في طول الزمان إذا غاب غيبةً يخشى معها تضييع الوصية أقاموا عنه نائباً . وإن خلا البلد من الحاكم والجماعة فعلى الوارث أن يقوم بذلك والله أعلم .

بيع الأصول لعدم كفاية الغلة لنفقة اليتيم

السؤال :

نفقة الأيتام وإن كان الأيتام ليس يكفي مونتهم المال أيجوز أن يباع الأصل ؟ والبائع ضامن أم لا ؟

الجواب :

١٬٤٤٥ / ٣٬٦٤٩