جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣

وحاصل المقام أن القول الأول لوحظ فيه أن القيام بذلك فرض كفاية فإذا ضيعه الصبي قام به غيره وأن القول الثاني لوحظ فيه أنه فرض عين على الوصي حيث خصه الهالك بذلك فالتزمه . والله أعلم .

خلع وصي الأب غير الأمين

السؤال :

اختلافهم في وصى الأب إن كان غير أمين هل يخلع قيل : نعم، وقيل : لا، وقيل : يخلع إن ظهرت خيانته، ما وجهه ؟

الجواب :

وصى الأب وغيره عندي سواء .

فأما القول بأنه يخلع فلأن الخائن لا يصلح أن يكون وصياًّ فكأن هذا الهالك ضيع أمر الوصية حين استخلف خائناً فاستخلافه لا يصح فعلى الوارث أن يقوموا بأمرها ويعزلوا هذا الخائن .

وأما القول بأنه يعزل إن ظهرت خيانته فوجهه حسن الظن بالمسلمين وإنه أمين في دينه وأمر الأمانة من أمر الوالدين فإن لم تظهر خيانته فلا يحمل على الخيانة .

وأما القول بأنه لا يعزل فلأن الوصيَّ بنفسه اختاره لوصيته فهو الموصى وهو المضيع فكأنما ضيع وصيته بنفسه فهو كمن بنى بناءً فهدمه

١٬٤٥٠ / ٣٬٦٤٩