الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠١ينفذ شيئا ولم يطلع عليه ولو كانا هما أمينين أم عليه أن يحضر كل شيء من أنواع الانفاذ ؟ أم إذا قال أنفذا أيكون سالماً وافق انفاذهما أم لا ؟ وهل عليه شيء إذا ناظراه في شيء فأتمه لهما استحياء أو في نفسه غير ذلك ؟ أم عليه أن يبدي لهما ذلك ولو لم يعجبهما إذا كان فعلهما موافقا للحق ؟ وأوصت هذه المرأة بثلاثمائة قرش للفقراء و.
__ضژت ______.. ___________ضژت ______10REJAA DOC __________ئ2; _ض9__11MAFKUDDOC __________µ4; _Œ\__12ALAKYTDOC __________k5;
١٬٤٥٨ / ٣٬٦٤٩