الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨فخرجوا فمضت مدة من الزمان ثم مات المريض ما الذي يثبت من هذه الوصية وما الذي يبطل ؟
الجواب :
أما الوصية التى أوصى بها من ضمان لزمه فهى ثابته إذا صحت بالبينة العادلة وكذلك الوصية للنافلة تثبت أيضا ما لم تتجاوز الثلث .
وأما جعل الوصى وكيلا على أولاد الموصى وماله بعد موته فالوكالة بعد الموت غير ثابتة وإنما الثابت أن يجعله وصيا في ولده وماله لا وكيلا له فيهم فإن جعله وصياً وقبل الوصاية في الولد والمال ثبت ذلك عليه وإن أبى لم يثبت وإن خرج لينظر ثم يعاوده فيما يؤول إليه نظره فلم يعاوده حتى مات فلا يلزمه إلا إذا رضى لأنه لم يقبلها فهو على الامتناع السابق حتى يقبل والله أعلم .
استعمال آنية اليتامى بما هو أصلح من تركها
السؤال :
استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها مثل آنية الصفر وآنية الطين التى تستعمل لكناز التمر مع نية ضمان ما ضاع منها هل يجوز استعمالها على هذه الصفة أم تركها أسلم وإن ضاعت ؟
الجواب :