جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٤

الجواب :

لعلك استوثقت لليتيم بأخذ الصك الثابت عند المسلمين، فإن كنت قد فعلت ذلك فقد أخذت بالحزم ولا ضمان عليك إن شاء الله، والشهود المقبولون يقومون مقام الصك بل أكثر وأقوى، وإن كنت قد أهملت فقد قصرت في الحزم وأراك مضيعا وعليك الضمان والله أعلم .

الانفاق من الوصي على أيتام شتى

السؤال :

الأيتام أبناء أمهات شتى ولهم مال من أبيهم واحتاجوا إلى نفقة . الأحسن قسمة المال بينهم وكل ينفق من سهمه أم يترك بحاله إلى بلوغهم بعد أن يقام لهم وكيل ثقة ؟ وإن كان الورثة خالصين لكن فيهم ذكور وإناث يضبط الوكيل والوصى ما أنفقه عليهم ويعرفه كم هو ثم يحسب بينهم مع قسمة التركة للذكور مثل حظ الأنثيين فيرجع الذكور على الاناث فيما يبقى لهم أم ينفقون جميعا من المال ولا حساب بينهم فيما أكلوه ولبسوه من الثياب قبل البلوغ فهم فيه بالسوية وإنما يقسم المال الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وما صفة المخالطة لهم المذكورة في قوله تعالى ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾(1) .

(1) سورة البقرة، الآية 220

١٬٤٧١ / ٣٬٦٤٩