جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٧

يجوز اختلاسه ولا أخذه إلا برضاه وإن كان في [يد] من لا يستحقه فيجوز نزعه منه بالقوة وبالحيلة .

ولا يصح أن يؤتجر به في تعليم ولا غيره إلا إذا كان ذلك عن رأي من له النظر في مصالح الإسلام وأهله كالإمام ونائبه فإن للإمام ومن نزل منزلته أن يجعل هذا المال في المصالح العامة وله نزعه من يد من كان في يده حتى لو كان مستحقا له لأن الإمام ونائبه أحق وأولى بمثل ذلك والله أعلم فلينظر في جميع ذلك ولا يؤخذ إلا بعَدْلِه .

أخذ غير المستحق من الوقف

السؤال :

مال أوقف على فقراء أولاد ابن خادم هل يجوز لغيرهم أخذ شيء من هذا المال أم لا ؟

الجواب :

لا يجوز لأحد من هؤلاء أخذ شيء من ذلك المال أصلا ومن أخذ شيئاً منه على هذه الصورة فهو معتدٍ آخذ لمال غيره وعليه الخلاص لهؤلاء المذكورين .

١٬٥٠٤ / ٣٬٦٤٩