الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩تبديل الوقف عن أصله
السؤال :
من اشترى ماء بالخيار والبائع عنده ماء وقف وهو يخصه بنفسه وتقايضا، أيجوز للمشترى رد ماء الوقف عن مقاسمة البايع فالماء المبتاع فيه مقاسمة في
الرد ؟ افتنا .
الجواب :
لا يجوز تبديل الوقف عن أصله ولا يجوز أن يعطي غير أهله والله أعلم .
اثر اذن الواقف بجزء من الموقوف
السؤال :
من وسع لأخيه يعمر بنيانا في أرض له موقوفة والوقف يكون على حاله لأهله وأعطاه حكماً أنه ماله سوى ما عمر في تلك الأرض أيكون مثل هذا على غير الجائز أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز العمارة في الوقف على هذا الوصف لأن الوقف إنما يكون لما أوقف له والتعمير المذكور زيادة فيه عن أصله وتبديل لحكمه ولا يصح جميع ذلك والله أعلم .
١٬٥٠٦ / ٣٬٦٤٩