جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٢

الجواب :

إذا كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة وإلا ظهر المنع وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن ثمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن ثمره شيئا لأنه بمنزلة المتطوع وما وقع هنالك بيع حتى تحل له الدراهم .

ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره . والله أعلم .

بيع مال الوقف ونقله ان خيف عليه

السؤال :

مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه في أموالهم شيئاً فشيئاً وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصونه لهم أو أكثره هل يجوز بيعه على هذا الحال ونقله إلى حيث موضع مثل ذلك الموضع

أو خير منه في الجودة والكثرة ؟ أهدنا هداك الله .

١٬٥٠٩ / ٣٬٦٤٩