جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧١

إما أن يستقعد ماء المسجد على شرط أن يقتعد له ماء مجتمعا فهذا لا يصح لأنه بمنزلة بيعتين في بيعة وأما أن يقترض ماء المسجد ثم يرد ماء مجتمعا فذلك جائز على رأى الوكيل وأما أن يأخذ ماء المسجد بلا رأى الوكيل فلا أراه جائزا وإن كان الوكيل غير ثقة اللهم إلا أن يكون قد رأى الخيانة من الوكيل في مال المسجد فيطلب من ينزع عنه المال فلم يجد وكان هو قادرا على انتزاعه فينزعه من يد الخائن احتسابا لوجه الله تعالى فهذا جائز وأما غيره فلا والله أعلم .

تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة

السؤال :

وكيل المسجد أتى لرجل فقال له أريدك أن تقبض منى دراهم هذا المسجد لأني خائف من تخريجهن إذا دارت في يدى والدراهم عن غلة فقبض ذلك الرجل منه تلك السنة، ثم أتاه في العام الثانى وأعطاه رهينه قبض إياها فقبضها منه فسافر الرجل المستأمن وأتى وكيل المسجد لأهل البيت وأخذ منهم الرهينة المذكورة ورهنها وأكل دراهمها، هل يلزم الأمين الذي أمنه الوكيل شيئا من شأن غياب مال المسجد من بعد ما صار في يده أم لا ؟

الجواب :

١٬٥٢٨ / ٣٬٦٤٩