جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣

وإن كان المال غير وقف لكنه وجد يقال له مال المسجدين ولم يعرف أنه وقف فالقسمة فيه جائزة بشرط أن يقسمه الثقات الذين لهم النظر في مصالح المسلمين والمعرفة بالأموال وذلك إذا خيف على المال أن يهلك كله بعدم القسمة فإن القادر على بعض المعروف لا يتركه إذا لم يقدر على الكل والله أعلم .

استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته

السؤال :

مال منذور لمسجد أقامه رجل وعمره وفسله وزرعه هل تحل له هذه الزراعة أن يستغلها أم لا ؟

الجواب :

ليس له أن يستغل مال المسجد ولا زراعة أرضه فإن أرض المسجد وما أنبتت للمسجد ولهذا الأجر من الله على قيامه وعمارته للداثر فإن أراد أجراً دنيويا فليمض إلى جباه صلحائهم وليطلب منهم أن يجعلوا له أجرة على قيامه ولهم أن يجعلوا له عناء مثله إذا رأوا منه الإصلاح وهذا إذا لم يكن للمسجد وكيل ثابت الوكالة فإن كان له وكيل ثابت الوكالة فليس لأحد أن يعترض شيئا من مال المسجد إلا بإذنه وأمره والله أعلم .

١٬٥٣٠ / ٣٬٦٤٩