الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢يجوز أخذه على هذا القصد وإن باعه على ما يسوى احتسابا جاز، وإن دفعه للوكيل فأسلم، وإن لقطه على قصد التملك بلا عوض حيث كان عرف البلد اباحة نحو ذلك فجائز على قول من اجاز التعارف في مال المساجد ومن لا يملك أمره .
ابراء الذمة من تبعة الوقف، وكيفيته .
السؤال :
من عليه تباعة لمسجد وأراد أن يتخلص من تلك التباعة بنخلة يجعلها لشيء معلوم مثل المصباح والبسط ودهن أبوابه وما كان بمعنى ذلك أم ليس له أن يحد في ذلك حدا معلوما ؟ وإن أوقفها لفطرة صائمى شهر رمضان توَكل في ذلك وعلى من حضر المسجد أتبرأ ذمته أم لا ؟
الجواب :
إن لزمته التباعة من شيء محدود كالسراج وغيره حدد أو لا فليس له أن يحدد وليس له أن يجعل مال هذا لهذا ولا اختيار له في ذلك، وإنما الاختيار للمتطوع المتبرع . والله أعلم .
الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه
١٬٥٣٩ / ٣٬٦٤٩