الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩إذا كان الجماعة أهل حل وعقد ونظر في المصالح جاز ذلك وثبت وإن كانوا أهل هوك وتغرشم فلا يثبت إذ لا يحسنون تدبير أنفسهم فكيف يدبرون غيرهم والنجس لا يطهر وإنما يطهر الماء الطهور .
ويثبت في ذلك أمر الرجلين إذا كانا على الوصف الذي ذكرته وذلك على قول من قال أن الاثنين جماعة، وقيل يجزى أمر الواحد إذا أنزل منزلة الجماعة :
ليس على الله بمستنكر
أن يجمع العالم في واحد
والله أعلم .
صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم
السؤال :
عن مسجد خارج من عمران البلد وله أموال مشتركة بأموال المسجد الجامع، وغلته تفضل عن قيامه وفطرته وقيام أمواله، هل يجوز أن يأخذ من غلة أمواله للمعلم الذي يعلم في المسجد الجامع أم لا ؟
الجواب :
١٬٥٤٦ / ٣٬٦٤٩