جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢

حصر الموقف للمتعلمين عليهم

السؤال :

من لزمه ضمان من مال المتعلمين هل يجزئه أن يستحل بعض المتعلمين منه ويبرأ إذا أحله أم لا بد له ولا يجزيه إلا أن يضعه في موضعه ؟ وهل يجزئه أن يبرأ نفسه منه إذا كان الضامن أحد المتعلمين أم لا ؟

الجواب :

لا يحل للمتعلم أن يعطى أحدا من الناس الذين ليسوا من المتعلمين شيئا من مال المتعلمين إلا بعد أن يأخذه لنفسه فيكون يحل له أن يبرئه منه، وليس هذا كملكه وإن استحق بالصفة فليس كل من استحق شيئا نفذ فيه تصرفه .

وأما المتعلم الذي عليه الضمان فإن كان قد تعلق به ذلك قبل أن يستحقه فلا يجزئه أن يبرأ منه نفسه لأنه ضمن في ذمته، وتأهّله بعد تعلق الضمان لا ينفعه وليس المضمون في الذمة بمنزلة العين الموجودة بل لا بد من تسليمه إلى مستحقه أو إلى ثقة أمين عليه يضعه في موضع فإن رده إليه على جهة الانفاذ جاز أن يأخذه .

وأما إن تعلق عليه الضمان بعد استحقاقه له فإما أن يكون هذا التعلق من قبل تضييع للمال فحكمه حكم ما تقدم، وإن كان من جهة أخذه إياه لنفسه فإن كان مستحقا له فلا ضمان وإن كان غير مستحق له فكالأول . والله أعلم .

١٬٥٤٩ / ٣٬٦٤٩