الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧فأجازوا انفاذ الفاضل عن عمارة المسجد في هذه الوظيفة البين نفعها وهم أدق نظرا من الذين منعوا وقد قال رسول الله " لعائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة " وقال عمر : لولا أن رسول الله " وأبابكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها بيضاء ولا صفراء .
وأما تأجير إمام يصلى بالجماعة فلا يصح ولا نِعم عين، ولو أجزنا الأجرة في مثل هذا لانسد باب السعى إلى الآخرة .
وأما التعليم والتدريس فدون الصلاة وأيضا فلا ينبغى أن يجعل ذلك أجرة لهم على فعلهم وإنما يجعل إعانة لهم عن الأشغال أو الاشتغال وقد علمتم الخلاف في أخذ الأجرة على المندوب .
ولا أحب أن تؤخذ الأجرة على كل شيء أعد الله الثواب لفاعله، أيدعونا ربنا إلى ثواب الآخرة ونجنح إلى عرض الدنيا هذا ما لا يختاره عاقل ولا يرضاه صاحب هدى والله أعلم .
الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح
السؤال :
١٬٥٥٤ / ٣٬٦٤٩