جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩

وكيله، وإذا لم تصح الوكالة فعلى الجماعة أن يقوموا وإن انتدب بعضهم فاحتسب كان له ذلك ويسمع منه الدعوة وتنصب له الخصومة والله أعلم .

عدم تحميل المساجد من غرامات رد الظلمة

السؤال :

مساجد لهن أموال في مكان وأهل ذلك المكان لم يقدروا على مدافعة أهل الطمع ويطمعوا فيهم، ويعطوهم من أموالهم تقية أن يغضبوا عليهم ويلحق منهم شيء لا يقدرون على دفعه منهم، من ضيافة وغرامة وتمر وغيره وكثر عليهم ذلك وقد حسبوا الغرامة على جملة أموالهم بأنفسهم وأرادوا أن يحبسوا على أموال المساجد الذي عليهن مثلهم ومن سابق لا عليهن مغرم أيجوز لهم أن يجعلوا كل أموال المساجد كأموالهم .

الجواب :

لا يجوز لهم ذلك وليس على المساجد ضيافة ولا غرامة والله أعلم .

١٬٥٥٦ / ٣٬٦٤٩