جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٥

أما وقف يخرج في الحياة فلا بأس به ولكن يجب فيه المساواة بين الأولاد فمن خص به الذكور فقد آثرهم على البنات ولم يعدل بين أولاده وأما وقف يوصى به لوارثه فلا يصح إذ لا وصية لوارث والله أعلم .

مال المدرسة الموقف للمعلمين

السؤال :

مدرسة ادرك لها مال غلته يأخذه من يعلم في تلك المدرسة أوقاتا محدودة معروفة ويزيده آباء الصبيان أجرة من عندهم، فتعطلت هذه المدرسة بعدم المعلم فيها أهل لمن أراد أن يحتسب لها أن يعلم فيها بعض تلك الأوقات ويأخذ غلة ذلك المال لنفسه حتى يدرك لها من هو أصلح أم لا ؟

الجواب :

إذا لم يكن مال هذه المدرسة موقوفا ليؤجر به من يعلم القرآن في تلك الأوقات وإنما وجد هكذا يعطى من يعلم فلا بأس على من احتسب فعلم في تلك المدرسة أن يأخذ من ذلك المال على حسب ما وجد .

وفي كلام الشيخ أبى نبهان رضى الله عنه التصريح بالمنع في مثل هذه الصورة إلا أن يؤجر غيره والذي عندى هو ما قدمته لك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم .

١٬٥٦٢ / ٣٬٦٤٩