الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٩عنه أصل من المضرب وتولى هو بنفسه بيع الوقف الذي بمنح واشترى أولاد بالسعود مالا من هنا، وأنفذ الشيخ ثمن المبيع في هذا المشترى بواسطة من يثق به . ونحن لم نحفظ هذه الرخصة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم .
تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة
السؤال :
الأموال الموقوفة للأكفان هل يجوز أن يكفن بها موتى أُخَر إذا لم توجد سنة في غير البلد الذي هو فيها وفيها فضلة كثيرة ؟
الجواب :
إذا لم يكن شرط يمنع ذلك فإنه جائز والله أعلم .
حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء
السؤال :
يوجد في التمهيد مسألة هل يجوز أن يباع مال الفقراء عينه ؟ والجواب لا يجوز، وإنما الاختلاف في جواز بيعه أن يقسم بينهم . هكذا معناه إن لم يكن
١٬٥٧٦ / ٣٬٦٤٩