الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٠السؤال :
من بيده أثر ماء في نسخة الفلج لزيارة قبر فلان بن فلان والمقبرة معلومة والقبر مجهول، أيجوز أن يزار بغلة هذا الماء في شيء من المسجد التى في البلد، إن الرجل الأمين الحافظ للقرآن أعمى ولا يستطيع الخروج بنفسه إلى المقبرة وكذلك إن في بيت من البيوت يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يجوز أن يقرأ بها في المسجد المعمور بالجماعات كان أعمى أو بصيراً إذا أذن له الموجس ولا يجزى أن يقرأ بها في البيوت وسائر المواضع ولا في المساجد الخربة والله أعلم .
١٬٥٨٧ / ٣٬٦٤٩