جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨

الكتابة على حالها، هل يلزم الورثةَ أو الوصيَّ أن يؤدوا ذلك عنه أم لا يلزمهم وإن بقيت الكتابة ؟

الجواب :

إذا علم الورثة أو الوصى - إذا كان له وصى - أن ذلك الحق الذي أداه هو عين ذلك الحق الذي أوصى به وكانت الوصية قبل تخلصه منه فلا يلزمهم أن يؤدوها وإن الحقوق تقضى والخطوط تبقى .

وإن لم يعلموا شيئا من ذلك فيلزمهم أداؤها لاحتمال أن يكون الحق الذي أداه غير الحق الذي أوصى به والله أعلم .

١٬٥٩٥ / ٣٬٦٤٩