الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤أما من أثبت ذلك فقد اعتبر صلاحية العبد للملك وما أشبهه بقول من قال إنه يملك ما وهب له أو أوصى له به أو أقر له به أو نحو ذلك فإنه على هذا القول يثبت له المال الوارد من هذه الجهة سواء كان من سيده أو غيره .
وأما القول الآخر فمبناه أنه لايملك شيئا فكأن السيد قد أوصى بماله لماله وهذا القول هو الأكثر عند أصحابنا . والله أعلم .
قتل الموصى له للموصي
السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل ؟ قيل : نعم، وقيل : لا، ما وجههما ؟
الجواب :
أما الأول فمقيس على حرمان القاتل الميراث بيانه أن كلا منهما قد استعجل شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
وأما القول الثاني فقد اعتبر نفس الوصية على الإجمال ولم يقسها على الميراث بيانه أن أمر الموانع والحجب أمر توقيفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من الشارع فليس لنا أن نقيس مانعاً على مانع .
١٬٦١١ / ٣٬٦٤٩