الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠إن كان عندي ولدان واحد صالح والثاني طالح والصالح عنده أولاد هل يجوز أن أوصي لأولاد الولد الصالح بمال فرارا عن ارث ذلك الخبيث لأنه ربما يتخيل منه أن المال عنده يتقوى به إلى معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب.
الجواب :
هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه الله تعالى له والله تعالى أولى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضه فلذلك نال منها الظالم ما نال على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه هذا .
وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة والله أعلم .
ضمان المستحقات ولو لوارث تقدم على الوصية
السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم أنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضمانا عما لزمها له وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت لأن الضمان في رأس المال لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك .