الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١مال الموصى إذا كان بعضه بضاعة في صور هل يجوز للوصى أن يكتب لأحد من التجار ببيعه إذا رأى أن بيعه هنالك أصح أو أكثر قيمة وأقل خطرا من اتيانه إلى هنا كما تعلم من غلاء الكرى وخوف الطريق، لكن من يأمره بالبيع لا يعلم ثقته ولا خيانته وظن الصلاح مع عدم وجود غيره هل يجوز توكيله في البيع على هذه الصفة أو لا بد من اتيانه إلى هنا وتصريفه اياه بنفسه سواء كان في الورثة أيتام أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب مأجوراً .
الجواب :
يجوز ذلك وربما يلزم في بعض المواضع وذلك إذا تعذر الانفاذ إلا ببيعه أو تعذر الأمين الذي يحمله إليه .
والناس على ستر الحال فما لم تعلم الخيانة من أحد ولم يتهم بها فللوصى أن يتوسع في الاستعانة به ويخرج على قول آخر وإن اتهم ما لم تصح عليه الخيانة والله أعلم .
١٬٦٥٨ / ٣٬٦٤٩