جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

وإن خاصموه وسعوا في ابطالها فليس له أن يتأخر عنهما ما لم يخش فتنة أو يحكم ببطلانها لأنه قد تكفل للهالك في وصيته وعليه الاجتهاد فإن لم يجتهد كان مقصرا في أداء ما عليه . والله أعلم .

كتابة الوصية بما عليه، أو الدينونة به

السؤال :

من صارت عليه حقوق للعباد ودخل في تسليمها شيئا فشيئا على الترتيب يلزم عليه كتابة الباقى بوصية ثانية أم تجزئه الدينونة مع ابتداء هذا التسليم بغير وصية ؟ وإذا مات على نية ذلك أيكون من الهالكين ؟

الجواب :

ليست الكتابة فرضا وإنما شرعت لضبط الحقوق والشهادات وفي ذلك إرشاد إلى الأصلح . والدينونة كافية، والوصية تلزم عند خوف الموت وإن مات قبل الوصية فجأة وهو يدين بالوصية رجونا له السلامة من الله تعالى والله أعلم .

ربط الوصية بوقت محدد

السؤال :

من أوصى من ماله بعد موته بجراب تمر ليأكله من شاء الله من الناس الراجعين من دفنه بعد رجوعهم، على سنة بلده، وكان الوصى غير حاضر عند

١٬٦٧٨ / ٣٬٦٤٩