الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧مات الموصى فهل ترى على الوصي أو الورثة انفاذ تلك الحجة الموصى بها أم
لا ؟
الجواب :
على الوصيّ أو الورثة انفاذ تلك الوصية إذا ثبت شرعا، وليس حجة عن نفسه مبطلاتُها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نقلا أو احتياطا . والله أعلم فلينظر فيه والله أعلم .
تغيير الوصية بعد موت الموصي أو في حياته
السؤال :
امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطى وبعضها أحرزها ثم ماتت، وغيرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها، وكانوا في حياتها غير راضين بعطاياها وينكرون عليها ذلك، هل تثبت هذه الوصايا وهذه العطايا أم لا ؟
الجواب :
إن ما أعطته في حياتها من مالها فأحرزه المعطى في حياتها فهو له إجماعا إن كان ذلك في صحة بدنها وصحة عقلها، وإن كان في مرض بدنها مع صحة عقلها ففيه اختلاف، وإن كان مع تغير عقلها بجنون أو نحوه فعطيتها مردودة إجماعا، وإن أعطت في حياتها وصحة عقلها ثم لم