جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

الوصية للوارث بضمان دين

السؤال :

رجلان لهما عمة أب فعالها من ماله ثم إنها أوصت له بشيء من مالها عوضا عن قيامه بها وهو وارثها : هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟

الجواب :

نعم تثبت الوصية عندى على هذه الصفة لأن لها أن تكافىء من أحسن إليها من مالها، فهي عندي شبيهة بالوصية من الضمان لها نظائر كثيرة والله أعلم .

الاقرار بوارث إن بطل تحول إلى وصية

السؤال :

رجل له زوجة ولم يكن عنده وارث غيرها وقال بحضره ثقات : يرثني فلان بن فلان هل يكون هذا القول حجة في الإرث بعد موته .

الجواب :

إن قول هذا الرجل ينزل منزلة الوصية لما كان بعيداً في مثل هذا الموضع وذلك أن الزوجة ليس لها إلا قدر محدود بنص الكتاب وهو الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده وأنه لا يرد إليها ما دام يوجد وارث من غيرها، فيؤخذ من هذا أن للميت أن يجعل ما فضل عن نصيبها حيث

١٬٦٩٦ / ٣٬٦٤٩