جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

صواب القول بثبوتها ظاهر، لأدلة من السنة ذكرتها في غير موضع والعلم عند الله، والسلام، والله أعلم .

الوصية بالمنفعة دون العين

السؤال :

من أوصى بغلة شانبته لناس مخصوصين ولأولادهم وبعد موتهم ترجع لورثته ميراثا وكانت في يد الموصى لهم حسب الوصية ثم إن الحاكم أراد أن يجده طريقا في تلك الشانية واحتاج إلى قطع شيء من شجرها وسلم عن كل شجرة قطعها ثمنا معلوما فوقع التشاجر بين ورثة الموصى والموصى له بالغلة في ذلك الثمن كل يدعى أنه به أولى لمن ذلك الثمن ؟

الجواب :

هذا الثمن تعويض عن الأصل فهو لأرباب الأصل، وليس عوضا عن الغلة فلا يستحقه أهل الوصية والله أعلم .

١٬٧٠١ / ٣٬٦٤٩