جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

الوصية للبر، ولابن الابن المحروم

السؤال :

من أوصى لابن ابنه بمثل ما يرث أبوه أن لوكان أبوه حيا، وأوصى بوصية تبلغ ثلث ماله غير الذي أوصى به لابن ابنه في وصايا البر، أتكون الوصيتان سواء أم لا ؟ افتنا .

الجواب :

ليس للوصية إلا ثلث المال فإن استغرق أولى الوصيتين من الثلث بطلت الثانية وإن بقي من الثلث شيء جعل في الثانية والله أعلم .

عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث

السؤال :

من أوصى بجملة قروش لفقراء سكان حجرة معلومة، أهذه القروش تنفذ على الذكر والأنثى سواء والصغير والكبير سواء ؟ وإن نظر جباه أهل ذلك المكان أن يعمروا به سور الحجرة أو شيء يخصهم أيجوز هذا أم لا ؟

الجواب :

الظاهر أن هذا اللفظ يعم الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا أعلم في الحال وجها يخص به أحد دون أحد والظاهر أن الإنفاذ بينهما على

١٬٧٠٧ / ٣٬٦٤٩