الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦مصير الوصية المردودة
السؤال :
رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئا ولا الذي من الضمان، هل يبقى له حق ؟ وأين مرجع الحق والوصية ؟
الجواب :
من أبى عن قبول حقه فلا حق له، فيرجع ما أوصى من الضمان إلى ورثة الموصى ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين والله أعلم .
انفاذ أحد الوصيين الوصية
السؤال :
في الأوصياء إذا قال أحدهم إني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه لما انفذ بغير رأيهم ومحضرهم ؟
الجواب :
نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئا من الوصية إلا برأى باقى الأوصياء، فإن أنفذ شيئا من ذلك كان ضامنا للورثة وتنفذ الوصية كلها من باقى المال والله أعلم فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بعدله .
١٬٧٢٣ / ٣٬٦٤٩